الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم الرهن العقاري الصادر به قانون جديد في مصرو هو قيام شركة للتمويل العقارى بشراء الشقة باسمها و تقسيط المبلغ على 20 عاما ونقل الملكية للمشتري بعد سداد الأقساط(كمثال يشترى لي شقة بـ 60000أدفع مقدمة 12000قسط شهري 400 على عشرين سنةيصبح المبلغ المسدد بعد 20 سنة (98000).

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل من المناسب أن نذكر أولا الضوابط الشرعية التي يجب توافرها في هذه المعاملة حتى تكون جائزة، ثم نتبع ذلك ببيان حكم الرهن العقاري المذكور.

فلكي تجوز هذه المعاملة لا بد أن تنضبط بالضوابط الشرعية التالية:

ـ أن تكون هذه الشركة، قد اشترت هذه الشقة أولا، ودخلت في ملكها وضمانها، ثم باعتها لكم بثمن محدد، وهو مبلغ: 98000، ولايضر كون هذا الثمن مقسطا أو أنه أزيد من الثمن الذي اشترت به الشركة، وراجع الفتوى رقم: 1084

ـ أن لا يترتب على التأخر في سداد الأقساط أو بعضها غرامة أو فائدة، لأن ذلك ربا كما بيناه في الفتوى رقم: 30843

ـ ألا تكون حقيقة الصورة المذكورة في السؤال هي الصورة الممنوعة للإجارة المنتهية بالتمليك، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 2884

ـ أن تنتقل ملكية هذه الشقة إلى المشتري بمجرد عقد البيع، فإذا اشترطت الشركة عدم انتقال الملكية بالبيع كان هذا الشرط باطلا باتفاق العلماء ، لمنافاته لمقتضى العقد، وهل يبطل البيع مع هذا الشرط؟

اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب المالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد إلى بطلان البيع، وذهب الحنفية إلى بطلان البيع إذا كان في الشرط منفعة لأحد المتعاقدين، وذهب الحنابلة في معتمد المذهب إلى صحة البيع وبطلان الشرط، وراجع لمزيد من التفصيل التفوى رقم: 49776

وإذا تقرر هذا، فالرهن العقاري الذي تحتفظ فيه الشركة بملكية الشقة إلى أن يسدد المشتري كل الأقساط: لا يجوز، لأن عدم انتقال ملكية الشقة إلى المشتري يتنافى مع أهم آثار عقد البيع.

وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمره السادس سنة 1410، الرهن، وقرر أنه: "لا يحق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة".

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني