الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إتمام النذر بجزء من الزكاة

السؤال

أختي نذرت نذرا بذبح خروف ولكن المبلغ التي وضعته لهذا النذر لا يكفى ولديها مال سوف تطلع عليه زكاة هل يمكن أن تأخذ من زكاة المال وتضيفها على مبلغ النذر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأختك أن تأخذ من مال الزكاة لإتمام النذر الواجب عليها، لأن مال الزكاة حق لمستحقيه، يصرف لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في الفتوى رقم: 27006 ولا ينتفع المزكي بشيء منها.

ويلزمها الوفاء بنذرها وهو ذبح شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.

فإن عجزت عن الوفاء بنذرها لقلة المال فإنها تكفر كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 2522 والفتوى رقم: 3274.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني