الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مخالفة شروط الجهة المانحة للجائزة

السؤال

كان هناك مسابقة على شبكة النت ولكن شروط المسابقة لا تنطبق علي ولكني أعرف حل المسابقة فاتفقت مع من ينطبق عليه الشروط وهو لا يعرف حل المسابقة على أن أحل المسابقة أنا ولكن أقوم بكتابة اسمه عليها على شرط أنا الذي سوف أحصل على الجائزة لو فزت وأعطيه مبلغا من المال معينا قد اتفقنا عليه وهو يذهب ويأخذ الجائزة ويعطيها لي وبالفعل فزت وقام الشخص بتقديم الجائزة لي وقمت أنا بإعطائه المبلغ المتفق عليه من قبل ولم يقل لي شيئا ولكن عندما علم أحد اصدقائي هذا قال لي هذا حرام فما رأي الدين في ذلك؟ علما بأن الشخص الذي كانت الجائزة باسمه لا يستطيع حل المسابقة ولا يعرف أصلا تشغيل جهاز الكمبيوتر وكان موافقا على المبدأ الذي اتفقنا عليه.
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما سألت عنه له حالتان:

الأولى: أن تكون الجهة المانحة للجائزة ليس من شروطها أن يحل الشخص أسئلة المسابقة بنفسه، ففي هذه الحالة يعد الشخص الذي الإجابة باسمه هو صاحب الجائزة، وله أن يعطي من يعينه ما يشاء ولو كان كل الجائزة، لكن ذلك لابد أن يكون على سبيل الحقيقة لا الصورة.

وهنا أمر مهم يجب التنبه له وهو:

أن قيام شخص آخر بحل أسئلة المسابقة على أن يعطيه من القسيمة باسمه جزءاً من الجائزة أما إن يكون على سبيل الوعد أو على سبيل العقد:

فإذا كان على سبيل الوعد فجائز، وإن كان على سبيل العقد فلا يجوز إلا أن تكون الأجرة معلومة مقطوعة، لأن العقد حينئذ عقد إجارة ويشترط فيه العلم بالأجرة، ولا يجوز أن يكون في ذلك جهالة وغرر، ولا شك أن احتمال الفوز وعدمه وكون الأجرة نسبة من الجائزة كل ذلك جهالة وغرر.

والحالة الثانية:

أن تكون الجهة المانحة للجائزة تشترط على المتسابق أن يحل الأسئلة بنفسه، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يكون من يحل الأسئلة غير من قسيمة الاشتراك باسمه، وإذا أخذ المال على هذا الأساس فهو حرام ويجب إعادته للجهة المانحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني