الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صرف الشيكات لقاء عمولة

السؤال

أنا مسلم من العراق عندي مكتب لتصريف العملات النقدية في منطقه نائية تأتيني صكوك نقدية من قبل دوائر حكومية لأصرفها لهم لأن المصرف الحكومي في المدينة لا توجد فيه أموال للظروف الأمنية السيئة وكثرة السرقات من قبل العصابات فأتعامل مع مصرف أهلي في مركز المحافظة ليصرف هذه الصكوك النقدية فيأخذ سبعة آلاف دينار من كل مليون دينار مقابل صرفها وتحمل مشقات الطريق (بعد المسافة والظروف الأمنية ) .وإيصالها إلي وأنا آخذ ألفي دينار عن كل مليون دينار فهل هذه الحالة صحيحة مع العلم أنه إذا لم نتبع هذه الطريقة لا يستطيع الموظفون في البلدة استلام رواتبهم فإذا كانت هذه الحالة حراما أو ربا فهل يوجد بديل صحيح في الشريعة الإسلامية لمعالجة هذه الحالة؟ .أفتونا في ذلك ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المذكورة تحتمل ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن تأتيك شيكات من قبل جهة ما لتصرفها لهم، ثم إنك تتعامل مع بنك خاص في صرف تلك الشيكات، فيأخذ البنك الخاص عمولة على صرف الشيك قدرها سبعة آلاف من المليون، وتأخذ أنت عمولة قدرها ألفان من المليون، ثم إذا استلمت المبلغ من البنك سلمته إلى صاحب الشيك بعد أن تأخذ منه عمولتك على سحبه.

وهذه الصورة لا حرج فيها، وليست من الربا، بل هي من الجعالة، والإجارة مقابل عمل تقوم به ويقوم به البنك الخاص.

لكن يشترط لذلك أن تتفق مع الجهة صاحبة الشيك على قدر الأجرة حتى لا يحصل غرر وجهالة مما يؤدي إلى الاختلاف والتنازع، ولا يضر كون الأجرة نسبة إلى مبلغ معلوم لأن النسبة إلى المعلوم معلومة، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 13852.

الصورة الثانية: أن يأتيك الشيك فتقرض مستحقه قيمته ثم بعد ذلك تصرف الشيك، وتأخذ العمولة، وفي هذه الصورة شبهة (قرض جر نفعا) خصوصاً إذا كان الصراف معروفاً بإسلافه قيمة الشيكات قبل صرفها، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فالصراف لا يمكن أن يسلف صاحب الشيك إلا إذا كان سيصرف الشيك عن طريقه، وهذا هو النفع الذي جره له القرض وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.

الصورة الثالثة: أن يكون الشيك متأخر الاستحقاق فيشتريه الصراف من صاحبه بأقل من قيمته، وهذا حرام، لأنه في الحقيقة شراء نقد بنقد مع النسيئة والفضل فيكون بذلك قد جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني