الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تسديد دين الأم من الصدقات

السؤال

والدتي متوفاة وعليها دين مبلغ من المال للبنك وأنا أسدد ذلك عنها حالياَ.وأرسل لي جماعة مبلغاً من المال كي أتصدق به عنهم .فهل يجوز أن أسدد النقود التي بذمة والدتي من المبلغ الذي أرسل لي كي أخلصها منه ولا يبقى برقبتها.لأنه ليس باستطاعتي تسديد المبلغ بالكامل؟وهل تجوز الصدقة على دار بيوت المسنين أو دور الأيتام للأطفال؟وهل تجوز الصدقة على أهل بيتي بالرغم من أن لهم إيرادا بسيطا ؟جزاكم عني كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخلو هذا المال الذي أُرسل إليك من أن يكون زكاة مال أو صدقة تطوع ، فإن كان زكاة مال جاز لك أن تعطي منها من ذكرتهم إذا اتصفوا بوصف الفقر أو المسكنة أو أحد أوصاف الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في قوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ {التوبة : 60 } ويدخل في ذلك دور الأيتام والمسنين إذا كان من ينفق عليهم فيها أهلاً لاستحقاق الزكاة وكذا أهل بيتك وسداد الدين الذي على والدتك .

أما إذا كان هذا المال صدقة تطوع وكان قد حدد المنفق لها مصارف خاصة فلا يجوز لك العدول عما حدده لك، فإن لم يكن حدد لك مصرفاً معيناً جاز لك أن تعطيها لمن تراه أهلاً لها ولو كان من الأشخاص أو الجهات المذكورة في السؤال . وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية : 19289 // 25203 //40777 //21734 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني