الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط الوصاية على الأولاد

السؤال

توفي زوجي، وتوجد أموال خاصة به ولي أولاد غير قصر وترك لي أمر الوصاية عليهم بحكم أنهم مازالوا شبابا صغارا، فهل أستمر على ذلك أم أقوم بتوزيع نصيب كل واحد منهم مع العلم أنه لا يوجد ورثة غير أنا وولدان غير قصر ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في الورثة إذا كانوا بالغين رشداء أنه لا تصح الوصاية عليهم لأن الوصاية لا تكون إلا على غير البالغ الرشيد. وإذا كان الولدان بالغين راشدين فالواجب هو تقسيم التركة ، إلا إذا اتفق الورثة على تأخير تقسيهما فلهم ذلك ، ومتى طالب أحد الورثة بحقه فيجب دفعه إليه.

وأما إذا بلغوا غير راشدين - والرشد هو : الصلاح في المال عند الجمهور , وعند الشافعية الصلاح في المال والدين جميعا - فلا يدفع إليهم المال، فقد ذهب جمهور الفقهاء ومنهم صاحبا أبي حنيفة إلى استمرار الحجر على الصبي بمنعه من التصرف في ماله إذا بلغ وهو مبذر في المال، وفي هذه الحالة فبالإمكان تقسيم التركة ليتميز نصيب كل مع استمرار الحجر .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني