الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم حصول الوكيل على مال لقاء شرائه للمؤسسة التي يعمل بها

السؤال

السؤال هو: إذا طلب من موظف أن يشتري مواد لدائرته أو شركته التي يعمل بها، وهو قام بذلك بكل أمانة وحسب المواصفات المطلوبة وبسعر معقول فهل يحق له أن يتعاقد مع البائع على أخذ نسبة من المال لاختياره هذا البائع أو أن يتفق مع البائع على سعر ويبيعها للشركة أو الدائرة بسعر أغلى قليلاً ويأخذ وصل البيع فارغاً من البائع لملئها بالسعر الجديد، فهل هذا المال حلال، أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله عنا وعن المؤمنين كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالموظف إذا طلب منه أن يشتري مواد لدائرته أو شركته التي يعمل بها، فإنه بذلك يعتبر موكلاً من طرف الدائرة أو الشركة في شراء ما طلب منه، والوكيل مؤتمن على ما في يديه مما يخص الوكالة، والواجب عليه أن يعمل لمصلحة موكله.

وإذا تعاقد الوكيل مع البائع على سعر وأخبر الجهة التي وكلته أنه اشترى بسعر أكثر منه، كان ذلك غشاً لموكله وخيانة لأمانته، وقد قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي والحاكم.

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق، فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.

وعليه.. فالمال المكتسب بالطريقة المذكورة ليس مباحاً، والحل الشرعي إذا أردت في المستقبل أن تحصل على فائدة من وراء الشراء لتلك المؤسسات هو أن تفعل أحد أمرين:

1- أن تطلب من الموكل أجرة على الوكالة.

2- أن تشتري تلك المشتريات بمالك الخاص وتخبر الموكل بأنك تبيع له وتربح في هذا البيع.

وقبل ذلك فعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما كنت قد أخذته من ذلك، ومن تمام توبتك أن ترد إلى الجهات التي وكلتك جميع ما كنت قد استفدته من أموالها، أو أن تستحلها من ذلك، وأما تعاقدك مع البائع على أخذ نسبة من المال لاختيارك إياه دون غيره، فالظاهر أن ذلك رشوة لا يجوز، ويمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 26281.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني