الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذرت ترك الزواج فهل يلزمها الوفاء بنذرها

السؤال

عندما كنت في المدينة المنورة فى وقت الحج أردت أن أبكى و أن أكون قريبة من الله (لقد شعرت أني بعيدة عن الله ويجب أن أفعل أي شيء كي يرضى الله عني ) فنذرت أو أخذت على نفسي عهدا أن أترك شيئا كان نفسي فيه من أجل الله كي يرضى عني وهو أن لا أتزوج. وبعد ذلك تقدم لي شاب نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا وقد قمت بعمل استخارة ولكني أخاف أن أوافق تماما ويكون ذلك مخالفا لنذري أو عهد أخذته على نفسي ماذا أفعل هل من الممكن أن أوافق أم يجب أن أفي بما نذرت مهما كان وإن وافقت أيكون زواجي غير حلال أو زواج لا يرضى عنه الله أو لا يبارك الله فيه ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

وبعد فنسأل الله تعالى ألا يزيغ قلبك بعد إذ هداك، وأن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه .

ونقول لك أيتها السائلة الكريمة قد عرفت الطريق الصحيح فالزميه ، ولمعرفة شروط التوبة الصادقة وعلامة قبولها راجعي الفتوى رقم: 5450 .

وأما مسألة النذر، فالأصل أن الوفاء به واجب، فقد روى البخاري وأصحاب السنن ومالك وأحمد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولكن نذرك أقرب ما يكون إلى نذر المعصية لكونه عزوفا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال للنفر الذين ألزموا أنفسهم ما يشق كصيام الدهر وقيام الليل كله وترك الزواج أبدا قال : أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. خرجه مسلم

والعزوف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم معصية سيما أن سنته في الزواج هي سبيل العفاف والتحصن، فمن تركها فقد عرض نفسه للفتن والمحن، وإذا كان كذلك فيكون نذر ترك الزواج مطلقا نذر معصية ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السالف : ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه .

والله أعلم .


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني