الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تُدفع كفارة الإطعام بقيمتها حالياً لا بقيمة الماضي

السؤال

تجمعت في ذمتي أيام كثيرة من صيام يجب قضاؤها وقد صمتها والحمد لله فيما أظن وأرجو من الله القبول وإبراء الذمة، ولكن بقيت كفارة هذه الأيام حيث جاء عليها رمضانات وما حدث هو أنني أعطيت زوجي مبلغا من المال لإخراجها نيابة عني ككفارة لهذه الأيام وكان ذلك منذ عدة سنوات عندما بدأت في قضاء هذه الأيام ولكن زوجي لم يقم بإخراج هذا المال وقد مضت عدة سنوات على ذلك وكان وقتها الكفارة تحسب على أساس ثلاثة جنيهات عن اليوم والإطعام بقيمتها وقد أعطيته وقتها ثلثمائة جنيه لهذا السبب وهو الآن يريد إخراج هذا المال لتبرأ ذمته، فهل يخرجه الآن ثلثمائة جنيه كما أعطيته أم ماذا يفعل، وهل يمكن دفع المبلغ لمسجد يقوم بإعداد موائد إفطار للصائمين {مائدة الرحمن}، أم ما هو الصواب؟ وجزاكم الله كل خير وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول للأخت السائلة أولاً: إن ذمتها لا تبرأ من قضاء الصيام إلا إذا تحققت أنها صامت جميع ما عليها منه إن علمت عدد الأيام، فإن لم تعلم عددها تحرت وصامت ما يغلب على ظنها أنه جميع ما عليها من القضاء، وبذلك تبرأ ذمتها إن شاء الله تعالى، وما دام زوجها لم يدفع الكفارة إلى مستحقيها فالذي يجب عليها الآن هو أن تطعم عن كل يوم أخرت قضاءه بلا عذر مسكيناً مدا من طعام على نحو ما ذكرنا في الفتوى رقم: 21476، ولا تتضاعف كفارة التأخير ولو تأخرت عدة رمضانات، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19829. بل الواجب إخراجها باعتبار أنها تأخرت سنة واحدة، ولا ينبغي إخراج هذه الكفارة قيمة لأن ذلك غير مجزئ عند جمهور الفقهاء، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 11100، وإذا دعت الحاجة إلى إخراجها فلوساً بأن كان ذلك أنفع للفقير أو لم يوجد من يأخذها طعاماً جاز إخراج قيمتها عند أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لا بد من إخراج قيمة الإطعام حالياً وليس قيمته في الماضي، ولا بأس بدفعها إلى القائمين على إفطار الصائم لأن الإطعام حاصل بذلك، لكن بشرط أن يكون من يتناول الإفطار من الفقراء والمساكين فقط، أما المبلغ الذي يلزم زوجها رده فهو ثلاثمائة فقط لأنها التي أخذ منها، ولها أن تسترجعها منه، مع التنبيه على أنه قد قصر في أمانته بتأخيره حق الفقراء من غير عذر، فعليه أن يتوب إلى الله من ذلك ولا يعود إلى مثل هذا الفعل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني