الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوقوف بعرفة على غير طهارة جائز

السؤال

فبداية ً لكم جزيل الشكر على إنشاء هذا الموقع المتميز الذي يهتم بالدين الإسلامي من جميع النواحي، وأرجو من الله أن يجعله في ميزان حسناتكم.
سؤالي هو أنني حججت في هذا العام 1427 للهجرة وهي أول حجة لي ولكن لي فيها بعض التساؤلات:
الأول هو: هل يجوز الرمي قبل الزوال في يوم التعجل علما بأنني سمعت هذه الفتوى من أبي ومن بعض الناس ونسبوها للشيخ مفتي السعودية، وماذا علي إن كنت على خطأ؟؟
والثاني وهو محرج بعض الشيء وهو أني في يوم عرفة كنت أود الدخول للحمام فلم أستطع لأن الزحام كان غير عادي فمكثت حتى المساء أدعو حتى دخلت الحمام فعلمت أنه علق شيء من بول وبراز على إحرامي فغسلته وسؤالي هنا هو :1-هل يجوز غسل الإحرام أثناء الحج؟2-وهل يصح الوقوف بعرفات على غير طهارة أم أن حجي باطل؟3-وهل سيتقبل الله دعائي وأنا غير طاهر بل وعلق شيء من النجس على إحرامي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فرميك قبل الزوال في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة قد أفتى بجوازه بعض أهل العلم إذا دعت إليه حاجة كشدة الزحام -مثلا- ولا يترتب عليه دم كما في الفتوى رقم : 7364 ، وإن أردت الاحتياط في الدين والخروج من خلاف أهل العلم وذبحت شاة في الحرم فلك ذلك.

ولا حرج عليك في غسل ثوبك وأنت محرم إذا كان غسله خاليا من مواد فيها طيب، وإن غسلته بما فيه طيب نسيانا أو جهلا فلا دم عليك، وراجع الفتوى رقم : 50977.

وإذا كنت قد صليت بتلك النجاسة جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليك عند بعض أهل العلم، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتوى رقم : 67038 .

والوقوف بعرفة لا تشترط في صحته الطهارة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يشترط للوقوف طهارة ولا ستارة ولا استقبال ولا نية ولا نعلم في ذلك خلافا ، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أدرك الوقوف بعرفة غير طاهر مدرك للحج ولا شيء عليه، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. دليل على أن الوقوف بعرفة على غير طهارة جائز، ووقفت عائشة رضي الله عنها بها حائضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يكون طاهرا، قال أحمد: يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء، كان عطاء يقول : لا يقضي شيئا من المناسك إلا على وضوء . انتهى .

ومن آداب الدعاء طهارة الثوب والبدن لكن عدم الطهارة لا تمنع استجابة الدعاء، وراجع آداب الدعاء في الفتاوى التالية أرقامها : 76075 ، 23599 ، 8331 ، أما استجابة دعائك وقبوله فهذا أمر غيبي لا يمكن الاطلاع عليه .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني