الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخطبة هل تكفي المغترب الراغب في إعفاف نفسه

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 22 سنة، أدرس حاليا بمدرسة عليا للمهندسين، ولن أتخرج إلا بعد سنتين، وأنوي أن أتم ما تبقى لي من دراستي ببلد أجنبي (بلد غير إسلامي)، وأخشى على نفسي من الفتنة في هذا البلد، لذا بدأت أفكر بالزواج لأعف نفسي، بقي لي شهر واحد على السفر، و لا أدري هل أبادر بخطبة فتاة من بلدي، ونظل مخطوبين ما شاء الله، مع العلم بأنه لن تكون لنا فرصة كبيرة في التعرف على بعضنا البعض حينما أكون في بلد المهجر، أو أبادر بالخطبة ثم عقد الكتاب مباشرة قبل سفري، إذا قدر الله وسافرت وأنا خاطب، هل يحل لنا أن نتحدث بيننا عبر الإنترنت، أو التليفون (أتصل بها على هاتف المنزل وأشترط أن يكون أحد محارمها)، أرجو أن ترسلوا إلي بالجواب الكافي والشافي في أسرع وقت؟ جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من يخشى على نفسه الفتنة بالإقامة في بلاد الكفر لا تجوز له الإقامة هنالك، فإن لم يمكن بالإمكان أن تكون معك زوجة في ذلك البلد تعف بها نفسك، فالواجب عليك ترك الدراسة فيه، والبحث عن سبيل للدراسة في بلد مسلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكر أهل العلم أن من يخشى على نفسه الفتنة بالإقامة في بلاد الكفر لا تجوز له الإقامة هنالك، راجع في ذلك الفتوى رقم: 20969.

وما ذكرت من أمر الخطبة أو مجرد العقد على فتاة لا يتحقق به المقصود من إعفافك نفسك، بل قد لا يتحقق لك ذلك ولو بعد الدخول بها ما لم تكن زوجتك تقيم معك في ذلك البلد، وعليه فإن أمكن أن تتزوج من فتاة وتأخذها لتقيم معك هناك أو أن تتخذ زوجة في ذلك البلد فلتسافر إليه، وإن لم يمكن هذا أو ذاك وكنت تخشى على نفسك الفتنة والإقامة هنالك، فالواجب عليك ترك الدراسة في ذلك البلد، وفي بلاد المسلمين من سبل تحصيل العلم ما قد يغنيك عن السفر إلى تلك البلاد، ومصلحة حفظ دينك أولى، ومن ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه.

واعلم أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته، فلا تجوز له محادثتها إلا في حدود الضوابط الشرعية، سواء كانت المحادثة مباشرة أو عبر النت أو عبر الهاتف، وانظر لذلك الفتوى رقم: 15127.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني