المسألة الثالثة  
[ في شروط النسخ ]  
للنسخ شروط      :  
( الأول ) :  أن يكون المنسوخ شرعيا لا عقليا      .  
( الثاني ) :  أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ ، متأخرا عنه   ، فإن المقترن كالشرط ، والصفة ، والاستثناء لا يسمى نسخا بل تخصيصا .  
( الثالث ) :  أن يكون النسخ بشرع   ، فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخا ، بل هو سقوط تكليف .  
 [ ص: 540 ]    ( الرابع ) :  أن لا يكون المنسوخ مقيدا بوقت   ، أما لو كان كذلك فلا يكون انقضاء وقته الذي قيد به نسخا له .  
( الخامس ) :  أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة ، أو أقوى منه   ، لا إذا كان دونه في القوة ; لأن الضعيف لا يزيل القوي .  
قال  إلكيا     : وهذا مما قضى به العقل ، بل دل الإجماع عليه ، فإن الصحابة لم ينسخوا نص القرآن بخبر الواحد .  
وسيأتي لهذا الشرط مزيد بيان .  
( السادس ) :  أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى للناسخ   ، حتى لا يلزم البداء كذا قيل .  
قال إلكيا : ولا يشترط بالاتفاق أن يكون اللفظ الناسخ ، متناولا لما تناوله المنسوخ ، أعني بالتكرار والبقاء ، ( إذ لا يمتنع ) فهم البقاء بدليل آخر سوى اللفظ .  
( السابع ) :  أن يكون مما يجوز نسخه   ، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد ; لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال ، ومثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقت .  
قال   سليم الرازي     :  وكل ما لا يكون إلا على صفة واحدة ، كمعرفة الله ، ووحدانيته ، ونحوه فلا يدخله النسخ   ، ومن هاهنا يعلم أنه لا نسخ في الأخبار ، إذ لا يتصور وقوعها على خلاف ما أخبر به الصادق ، وكذا قال إلكيا الطبري وقال : الضابط فيما ينسخ ما يتغير حاله من حسن إلى قبح .  
قال  الزركشي     : واعلم أن في جواز نسخ الحكم المعلق بالتأبيد وجهين ، حكاهما الماوردي ، والروياني ، وغيرهما .  
( أحدهما ) : المنع ; لأن صريح التأييد مانع من احتمال النسخ .  
( والثاني ) : الجواز ، قالا : وأنسبهما الجواز ، قال ونسبه ابن برهان إلى معظم العلماء ، ونسبه أبو الحسين في المعتمد إلى المحققين ، قال : لأن العادة في لفظ التأبيد المستعمل في لفظ الأمر المبالغة لا الدوام .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					