وقد ذكرت لها شروط غير معتبرة على الأصح .
منها : ما شرطه فيها الحنفية ، وأبو عبد الله البصري ، وهو تعدي العلة من الأصل إلى غيره ، فلو وقفت على حكم النص لم تؤثر في غيره .
وهذا يرجع إلى التعليل بالعلة القاصرة ، وقد وقع الاتفاق على أنها إذا كانت منصوصة ، أو مجمعا عليها; صح التعليل بها .
حكى ذلك القاضي أبو بكر ، وابن برهان ، والصفي الهندي ، وخالفهم القاضي عبد الوهاب ، فنقل عن قوم : أنه لا يصح التعليل بها على الإطلاق ، سواء كانت منصوصة أو مستنبطة .
قال : وهذا قول أكثر أهل العراق انتهى .
[ ص: 610 ] وأما إذ كانت العلة القاصرة مستنبطة ، فهي محل الخلاف .
فقال أبو بكر القفال بالمنع .
وبمثله قال ابن السمعاني ، ونقله إمام الحرمين عن الحليمي .
وقال القاضي أبو بكر ، وجمهور أصحاب الشافعي بالجواز .
قال القاضي عبد الوهاب : هو قول جميع أصحابنا ، وأصحاب الشافعي ، وحكاه الآمدي عن أحمد .
قال ابن برهان في الوجيز كان الأستاذ أبو إسحاق من الغلاة في تصحيح العلة القاصرة ، ويقول : هي أولى من المتعدية . واحتج بأن وقوفها يقتضي نفي الحكم عن الأصل ( كما أوجب تعديها ثبوت حكم الأصل في غيره ، فصار وقوفها مؤثرا ) في النفي ، كما كان تعديها مؤثرا في الإثبات ، وهذا احتجاج فاسد ، واستدلال باطل .
ومنها : أن يكون وصفها حكما شرعيا ، عند قوم; لأنه معلول ، فكيف يكون علة .
والمختار جواز تعليل الحكم الشرعي بالوصف الشرعي .
ومنها : أن تكون مستنبطة من أصل مقطوع بحكمه عند قوم .
والمختار عدم اعتبار ذلك بل يكتفى بالظن .
ومنها : القطع بوجود العلة في الفرع عند قوم ، منهم البزدوي .
والمختار الاكتفاء بالظن .
ومنها : أن لا تكون مخالفة لمذهب صحابي ، وذلك عند من يقول بحجية قول الصحابي ، لا عند الجمهور .


