9511  - حدثنا أحمد بن ثابت  ، نا  يعقوب بن إسحاق  ، نا سليم بن حيان  ، عن أبيه  ، عن  أبي هريرة  ، رفعه قال : إن رجلا كان فيمن كان قبلكم اشترى من رجل عقارا ، فأصاب فيه جرة من ذهب ، فقال له : إنما اشتريت منك العقار ولم أشتر منك الذهب ، فقال البائع : إنما بعتك العقار بما فيه ، قال : فتحاكما إلى بعض من كان في ذلك الوقت ، فقال  [ ص: 300 ] لأحدهما : ألك بنت ؟ وقال للآخر : ألك ابن ؟ قالا : نعم قال : فزوجوا أحدهما من الآخر ولينفقا على أنفسهما من هذا المال   . 
وهذا الحديث لا نعلم أحدا رفعه عن سليم  عن  أبي هريرة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					