[ ص: 660 ]  689  - وقال  أبو بكر   : حدثنا  علي بن هاشم  ، ثنا  ابن أبي ليلى  ، عن  عطية  ، عن  أبي سعيد  رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من تطهر فأحسن الطهور ، ثم أتى الجمعة ، فلم يله ، ولم يجهل ، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ، والصلوات الخمس كفارة لما بينهن ، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه   . 
 [ ص: 661 ]  [ ص: 662 ] 
				
						
						
