[ ص: 660 ] 689 - وقال أبو بكر : حدثنا علي بن هاشم ، ثنا ابن أبي ليلى ، عن عطية ، عن أبي سعيد رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من تطهر فأحسن الطهور ، ثم أتى الجمعة ، فلم يله ، ولم يجهل ، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ، والصلوات الخمس كفارة لما بينهن ، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه .
[ ص: 661 ] [ ص: 662 ]


