[  4907  ] حدثنا  أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي  إملاء ، أخبرنا عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي   - ح . 
وأخبرنا  أبو طاهر الفقيه ،  أخبرنا  أبو بكر محمد بن الحسين القطان ،  قالا : حدثنا  أحمد بن يوسف السلمي ،  حدثنا  عبد الرزاق ،  أخبرنا  معمر ،  عن  همام بن منبه ،  قال : هذا ما حدثنا  أبو هريرة ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " اشترى رجل من رجل عقارا ، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب ، فقال للبائع : - وفي رواية الفقيه - فقال له الذي اشترى العقار : خذ ذهبك مني ، إنما اشتريت منك الأرض ، ولم أبتع منك الذهب ، وقال الذي شرى الأرض : إنما بعتك الأرض وما فيها ، فتحاكما إلى رجل ، فقال الذي تحاكما إليه : ألكما ولد ؟ فقال أحدهما : لي غلام ، وقال الآخر : لي جارية ، قال : فأنكحوا الغلام الجارية ، وأنفقوا على أنفسكم منه ، وتصدقوا " .  
رواه  البخاري  في الصحيح ، عن إسحاق   . ورواه  مسلم ،  عن محمد بن رافع ، كلاهما عن عبد الرزاق . 
والقصد من الحديث بيان أمانتهما ، وترك ادعاء ما ليس لهما ، ثم في شريعتنا ، يرجع إلى من ملكت الدار عنه أبدا ، حتى يظهر مالكها . 
 [ ص: 223 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					