الفصل الأول فيما يحل ويحرم من الحيوانات . 
[  5238  ] أخبرنا الأستاذ  أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ،  أخبرنا  عبد الله بن جعفر الأصبهاني ،  حدثنا  يونس بن حبيب ،  حدثنا  أبو داود   - ح . 
وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أحمد بن جعفر القطيعي ،  حدثنا  عبد الله بن أحمد بن حنبل ،  حدثني أبي ، حدثنا  أبو داود ،  حدثنا  أبو عوانة ،  عن الحكم ،  وأبي بشر ،  عن  ميمون بن مهران ،  عن  ابن عباس ،  قال :  " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير " .  
لفظ حديث يونس ،  رواه  مسلم  في الصحيح ، عن  أحمد بن حنبل .  
 [ ص: 428 ] قال الشيخ : " وقد ذكرنا في كتاب السنن ، نهي النبي صلى الله عليه وسلم ، عن لحوم الحمر الأهلية . 
 [ ص: 429 ] وما روي عنه من النهي عن الجلالة . 
وما قال فيها أهل العلم من أن المراد بها : إذا ظهر ريح القذر في لحمها . 
وذكرنا الأخبار في نهيه ، عن قتل النحلة ، والنملة ، والصرد ، والهدهد ، والضفدع . 
وما روي عنه في الخطاف . 
 [ ص: 430 ] وروينا إذنه في قتل الغراب ، والحدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب ، وفي رواية أخرى : [ الحية ، وفي رواية أخرى ] : السبع العادي ، وكل ذلك لا يحل أكله . 
وروينا الخبر في إباحته الضبع ، والثعلب ، في معنى الضبع . 
وروينا الخبر في إباحة الأرنب ، وحمار الوحش ، والدجاج ، والحبارى ، والضب ، وما أكلته العرب في غير حال الضرورة ، فهو حلال ، ما لم يرد في تحريمه نص خبر . 
 [ ص: 431 ] فروينا الأخبار في إباحة لحم الخيل من غير كراهية ، وفي إعادة ذكرها في هذا الكتاب ، تطويل فمن أرادها ، رجع إلى كتاب " السنن " إن شاء الله . 
فأما قوله عز وجل : ( حرمت عليكم الميتة والدم   ) ، فقد ذكرنا تفسير الآية ، عن علي بن أبي طلحة ،  عن  ابن عباس ،  في كتاب الصيد من كتاب " السنن " . 
				
						
						
