[  5865  ] أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني ،  حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى  ، حدثنا  أحمد بن يونس  ، حدثنا زهير  ، حدثنا  أبو الزبير  ، عن جابر ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  " إذا انقطع شسع أحدكم - أو -  [ ص: 304 ] من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة ، حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ، ولا يأكل بشماله ، ولا يحتبي بالثوب الواحد ، ولا يلتحف الصماء "   . 
رواه  مسلم  في الصحيح عن  أحمد بن يونس  وغيره . 
قال الشيخ : ويحتمل أن يكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة أو خف واحد  لما في ذلك من القبح ، والشهرة وامتداد الأبصار إلى من يرى ذلك منه ، وكل لباس صار صاحبه به شهرة في القبح ، فحكمه أن يتقى ، ويجتنب ؛ لأنه في معنى المثلة والله أعلم . 
وأما نهيه عن الانتعال قائما  فيحتمل أن يكون المراد به أن لا يزل قدمه خلال اللبس فيسقط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					