26 - ولا قصاص  إذا قال اقتل عبدي أو أخي أو ابني أو أبي      27 - لكن لا شيء في العبد ، وتجب الدية في غيره ، واستثنى في خزانة المفتين ما إذا  قال : اقتل ابني ، وهو صغير   فإنه يجب   [ ص: 386 ] القصاص ، وتمامه في البزازية .  
وينبغي أن  لا قصاص بقتل من لا يعلم أنه محقون الدم   على التأييد أو لا  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					