22 - إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم ، إلا إذا أحدث الإمام عامدا بعد القعود الأخير وخلفه مسبوق فإن صلاة الإمام صحيحة دون صلاة هذا المأموم . إذا فسدت صلاة المأموم لا تفسد صلاة الإمام . [ ص: 26 ] إلا في مسألة واحدة : اقتدى قارئ بأمي فصلاتهما فاسدة ، 24 - والمسألتان في الإيضاح


