الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وقول قاضي خان في الصلح أنه لو برهن بعده على إقراره قبله بأنه لا حق له لم يقبل . ولو برهن بعده على إقراره بعده أنه لا حق له ، وأنه مبطل فيما ادعى ، يقبل ( انتهى ) .

                يدل على ما ذكرناه من أن إقراره بعد الإبراء العام مبطل ، ولكن في جامع الفصولين من التناقض . كفل عنه بألف لرجل يدعيه فبرهن الكفيل على إقرار المكفول له ، وهو يجحد أنه قمار أو ثمن خمر لا يقبل ، ولو أقر به الطالب عند القاضي بربا . وإنما لا تقبل البينة على الإقرار ; لأنها تسمع عند صحة الدعوى ، وقد بطلت هذه هنا للتناقض ; لأن كفالته إقرار بصحتها ( انتهى ) .

                [ ص: 349 ] وانظر ما كتبناه في المداينات من مسألة دعوى الربا بعد الإبراء ، وآخر ما في الجامع 124 - يدل على أن التناقض من الأصيل معفو عنه ، حيث قال : ويقال له اطلب خصمك فخاصمه ( انتهى ) .

                [ ص: 349 ]

                التالي السابق


                [ ص: 349 ] قوله : وانظر ما كتبناه في المداينات إلخ . أراد ما سيأتي في هذا الكتاب نقلا عن مداينات القنية لا أنه ذكره في كتاب المداينات ، فإنه لم يذكر فيه مسألة دعوى الربا بعد الإبراء .

                ( 124 ) قوله : يدل على أن التناقض من الأصل معفو عنه إلخ . بأن كان الكفيل أدى المال إلى الطالب ، وأراد أن يرجع على المكفول عنه ، والطالب غائب ، فقال المكفول عنه : كان المال عقارا أو ثمن ميتة أو ما أشبه ذلك ، وأراد أن يقيم البينة على الكفيل لا تقبل بينته ، فيؤمر بأداء المال إلى الكفيل ، ويقال له : اطلب خصمك فخاصمه ( انتهى ) .

                فجعل له المخاصمة مع تقدم التزامه بالدين




                الخدمات العلمية