الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                75 - لا رياء في الفرائض في حق سقوطها . 76 - إذا أراد فعل طاعة وخاف الرياء لا يتركها

                التالي السابق


                ( 75 ) قوله : لا رياء في الفرائض في حق سقوطها إلخ . قال إبراهيم بن يوسف : لو صلى رياء لا أجر له وعليه الوزر . وقال بعضهم : يكفر . وقال بعضهم : لا أجر له ، ولا وزر عليه وهو كأنه لم يصل . كذا في سير المضمرات ولو افتتح الصلاة يريد به وجه الله تعالى ثم بعد ذلك دخل في قلبه الرياء فالصلاة على ما أسر لأن التحرز عما يعرض في أثناء الصلاة غير ممكن . وقيل : الرياء لا يدخل في صوم الفريضة ، وفي سائر الطاعات يدخل كذا في تتمة الواقعات . وقال الفقيه أبو الليث : لا يدخل الرياء في شيء من الفرائض وهذا هو المذهب المستقيم . إذ بدخول الرياء لا يفوت أصل الثواب وإنما تبطل تضاعف الثواب . كذا في متفرقات صلاة الذخيرة . أقول : ما ذكر من أنه لا رياء في الفرائض مخالف لما ذكره أهل التفسير من أن إيتاء الزكاة في السر أفضل . قالوا لأنه أبعد من الرياء . ذكر ذلك التمرتاشي في شرح الجامع الصغير وقد ذكر المصنف رحمه الله في الخامس من القاعدة الأولى فائدة التقييد بقوله في حق سقوطها ثم استشكله فليراجع . ( 76 ) قوله : إذا أراد فعل طاعة وخاف الرياء لا يتركها إلخ . نظير هذا ما في [ ص: 46 ] الملتقط الدعاء مع الرقة أفضل ولا يترك الدعاء لأجل سهو القلب ( انتهى ) .

                وقد سئل العارف المحقق شهاب الدين السهروردي عما نصه : يا سيدي إن تركت العمل أخلدت إلى البطالة وإن عملت داخلني العجب فأيهما أولى ؟ فكتب جوابه : اعمل واستغفر الله من العجب .




                الخدمات العلمية