الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                44 - إذا جمع بين الصلاتين بعرفة لا ينتفل بعدهما كما في اليتيمة

                التالي السابق


                ( 44 ) قوله : إذا جمع بين الصلاتين إلخ . يعني الصلاتين المعهودتين وهما الظهر والعصر جمع تقديم ، قال في القنية : لو صلى الظهر والعصر بعرفة وقت الظهر فليس له أن يتنفل بعد ما صلى العصر ( انتهى ) .

                قال السري عبد البر بن الشحنة : وهو يشعر بأنه [ ص: 97 ] لو تنفل قبل أن يصلي العصر كان له ذلك بلا كراهة ، وفي الفتاوى السراجية يصلي بهم الإمام العصر في وقت الظهر في غير أن يشتغل بينهما بالتطوع لجريان التوارث به . وقال في التجنيس : والمزيد بعد أن رقم لنوازل أبي الليث إذا تطوع بين الظهر والعصر يريد أداء السنة بعد الظهر فعليه أن يعيد الأذان والإقامة للعصر في قولالإمام وأبي يوسف رحمهما الله لأنه لما اشتغل بأداء السنة صار فاصلا بينهما فلا يكتفي بالأذان الأول ( انتهى ) .

                فإن صلى العصر يكره التنفل وإن كان قد صلى العصر في وقت الظهر فإنها إنما قدمت للتضرع والدعاء . قال وإطلاقات الكتب تدل عليه




                الخدمات العلمية