20 -  للزوج أن يضرب زوجته على أربع   وما بمعناها : 21 - على ترك الزينة بعد طلبها ، وعلى عدم إجابتها إلى فراشه وهي طاهرة من الحيض والنفاس ، وعلى خروجها من منزله بغير إذنه بغير حق   [ ص: 107 ] وعلى ترك الصلاة في رواية . 23 -  
وقد بينا في شرح الكنز قولهم وما كان بمعناها .  
لها أن تخرج بغير إذنه قبل إيفاء المعجل مطلقا ، وبعده إذا كان لها حق أو عليها   [ ص: 108 ] أو كانت قابلة أو غسالة   [ ص: 109 ] أو لزيارة أبويها 26 - كل جمعة مرة ، ولزيارة المحارم كل سنة .  
وفيما عدا ذلك من  زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة   لا تخرج ولا يأذنه ، ولو خرجت بإذنه كانا عاصيين ، واختلفوا في  خروجها للحمام      27 - والمعتمد الجواز 28 - بشرط عدم التزين والتطيب  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					