33 - وإذا أدخل كلمة أو في الإيقاع على امرأتين وأعقبه بشرط ; فإن التعيين له بعد وجود الشرط ، إذا طلق ثم أتى بأو ، فإن كان ما بعد " أو " كذبا وقع بالأول وإلا فلا . 34 -
كرر الشرط ثم أعقبه جزاء واحد تعدد الشرط لا الجزاء ، [ ص: 129 ] ولو ذكر الجزاء بين شرطين تعدد الشرط . 36 -
كل امرأة أتزوجها حنث بالمبانة عندهما خلافا للثاني وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى


