62 - ما إذا علقه برؤيتها الهلال فرآه غيرها ، وينبغي الوقوع ; لأن المراد دخول الشهر .
استثناء الكل من الكل . 63 -
وفرع عليه في النهاية من مسائل شتى من القضاء .
أنه لو أقر [ ص: 136 ] بقبض عشرة دراهم جياد وقال متصلا إلا أنها زيوف لم يصح الاستثناء ، 64 - لأنه استثناء الكل من الكل ، كما لو قال : له علي مائة درهم ودينار إلا مائة درهم ودينار لم يصح ( انتهى ) .
وفي الإيضاح قبيل الأيمان إذا قال : غلاماي حران ; سالم وبزيغ إلا بزيغا صح الاستثناء ; لأنه فصل على سبيل التفسير فانصرف الاستثناء إلى المفسر وقد ذكرهما جملة فصح الاستثناء ، بخلاف ما لو قال : سالم حر وبزيغ حر إلا بزيغا لأنه أفرد كلا منهما بالذكر فكان هذا الاستثناء بجملة ما تكلم به فلا يصح ( انتهى )


