إذا وجبت قيمة على إنسان واختلف المقومون فإنه يقضى بالوسط 3 -
إلا إذا كاتبه على قيمة نفسه فإنه لا يعتق حتى يؤدي الأعلى كما في كتاب الظهيرية .
أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان موسرا ، فإن لشريكه أن يضمنه حصته ، [ ص: 138 ] إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند الإمام خلافا لهما .
كذا في عتق الظهيرية 5 - دعوة الاستيلاد تستند ; والتحرير يقتصر على الحال ; والأولى أولى وبيانه في الجامع . معتق البعض كالمكاتب إلا في ثلاث : الأولى : إذا عجز لا يرد في الرق . الثانية : إذا جمع بينه وبين قن في البيع يتعدى البطلان إلى القن ; بخلاف المكاتب 6 - الثالثة :
إذا قتل ولم يترك وفاء لم يجب القصاص ، 7 - بخلاف المكاتب . إذا قتل ولم يترك وفاء فإن القصاص واجب .
ذكره الزيلعي رحمه الله تعالى في الجنايات ، والثانية [ ص: 139 ] في السراج الوهاج ، والأولى في المتون .


