التوأمان كالولد الواحد فالثاني يتبع الأول في أحكامه ، فإذا  أعتق ما في بطنها فولدت توأمين ، الأول لأقل من ستة أشهر والثاني لتمامها فأكثر   عتق الثاني تبعا للأول ، بخلاف ما إذا ولدت الأول لتمامها فإنه لا يعتق واحد منهما . 8 -  
إلا في مسألتين : الأول من جنايات المبسوط ، لو  ضرب بطن امرأة فألقت جنينين فخرج أحدهما قبل موتهما والآخر بعد موتها وهما ميتان      . 9 -  
ففي الأول غرة فقط . 10 -  
الثانية : نفاس التوأمين من الأول . 11 -  
وما رأته عقب الثاني لا  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					