المعتق لا يصح إقراره بالرق .
قلت : إلا في مسألة لو كان المعتق مجهول النسب فأقر بالرق لرجل وصدقه المعتق 22 - فإنه يبطل إعتاقه كما في إقرار التلخيص .
الولاء لا يحتمل الإبطال
قلت : إلا في مسألتين ; وهي 23 - المذكورة فإنه بطل الولاء بإقراره . 24 -
والثانية لو ارتدت المعتقة وسبيت فأعتقها السابي كان الولاء له ، وبطل الولاء عن الأول كما في إقرار التلخيص


