ولو حلف ليعتقن اليوم مملوكا بألف فاشترى مملوكا بألف لا يساويها فأعتقه بر إلا في مسائل : [ ص: 154 ] حلف لا يشتريه بعشرة ، حنث بأحد عشر ، ولو حلف البائع لم يحنث به 21 - لأن مراد المشتري المطلقة ، ومراد البائع المفردة . 22 -
ولو اشترى أو باع بتسعة لم يحنث ، لأن المشتري مستنقص ، والبائع ، وإن كان مستزيدا [ ص: 155 ] لكن لا حنث بالغرض بلا مسمى ، وتمامه في الجامع من باب المساومة


