الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 215 ] وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة ، ولو شرطا الربح للدافع أكثر من رأس ماله لم يصح الشرط ، ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة 9 - ولكل واحد منهما رأس ماله ، كما في السراجية .

                التالي السابق


                ( 8 ) قوله : وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله إلخ قيل عليه : هذا مخالف لما في شرح الهداية والكنز ، ونص عبارة الكنز وشرحه : وتصح أي الشركة مع التساوي في المال دون الربح وعكسه ، وهو أن يتساويا في الربح دون المال ، ومعناه إن شرطا الأكثر للعامل منهما أو لأكثرهما عملا جاز ، وإن شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا فلا يجوز وهذا في شركة العنان وأما شركة المفاوضة فيشترط التساوي في الربح لا يفضل أحدهما الآخر كما في الخانية ( 9 ) قوله : ولكل واحد منهما رأس ماله أقول : الصواب ربح ماله كما في المضمرات




                الخدمات العلمية