وأما البناء في أرض الوقف ; فإن كان الباني المتولي عليه ، 5 - فإن كان بمال الوقف 6 - فهو وقف ، وإن كان من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف ، 7 - وإن كان لنفسه فهو له ، 8 - وإن لم يكن متوليا . [ ص: 222 ] فإن كان بإذن المتولي ليرجع به فهو وقف وإلا فإن بنى للوقف فهو وقف ، وإن بنى لنفسه أو أطلق له رفعه لو لم يضر ، وإن أضر فهو المضيع لماله 10 - فليتربص إلى خلاصه وفي بعض الكتب ; 11 - للناظر تملكه بأقل القيمتين للوقف منزوعا وغير منزوع بمال الوقف


