وأما  البناء في أرض الوقف      ; فإن كان الباني المتولي عليه ، 5 - فإن كان بمال الوقف 6 - فهو وقف ، وإن كان من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف ، 7 - وإن كان لنفسه فهو له ، 8 - وإن لم يكن متوليا .   [ ص: 222 ] فإن كان بإذن المتولي ليرجع به فهو وقف وإلا فإن بنى للوقف فهو وقف ، وإن بنى لنفسه أو أطلق له رفعه لو لم يضر ، وإن أضر فهو المضيع لماله 10 - فليتربص إلى خلاصه وفي بعض الكتب ; 11 -  للناظر تملكه بأقل القيمتين   للوقف منزوعا وغير منزوع بمال الوقف  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					