.  استبدال الوقف العامر   لا يجوز إلا في مسائل : الأولى : لو شرطه الواقف . 23 - الثانية : إذا غصبه غاصب ، وأجرى الماء عليه حتى صار بحرا لا يصلح للزراعة فيضمنه القيم القيمة ويشتري بها أرضا بدلا . 24 - الثالثة : أن يجحده الغاصب ولا بينة ، وهي في الخانية الرابعة : أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن وصفا ، فيجوز على قول  أبي يوسف  رحمه الله كما في فتاوى قاري الهداية .  
     	
		
				
						
						
