[ ص: 243 ] وقد سئل عن ذلك المحقق ابن الهمام فأجاب بأن للإمام البيع إذا كان بالمسلمين حاجة ، والعياذ بالله تعالى ، وبينت في [ ص: 244 ] الرسالة أنه إذا كان فيه مصلحة صح ، وإن لم يكن لحاجة ، كبيع عقار اليتيم على قول المتأخرين المفتى به ، فإن قلت هذا في أوقاف الأمراء أما في أوقاف السلاطين فلا قلت : لا فرق بينهما فإن للسلطان الشراء من وكيل بيت المال ، وهي جواب الواقعة التي أجاب عنها المحقق ابن الهمام في فتح القدير ، فإنه سئل عن الأشرف ( برسباي ) إذا اشترى من وكيل بيت المال أرضا ثم وقفها فأجاب بما ذكرناه أما إذا وقف السلطان من بيت المال أرضا للمصلحة العامة فذكر قاضي خان في فتاويه جوازه ، 71 - ولا يراعى ما شرطه دائما وأما استواء المستحقين عند الضيق فمخالف لما في مذهبنا لما في الحاوي القدسي


