الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                82 - لا تنفسخ الإجارة بموت المؤجر للوقف إلا في مسألتين : ما [ ص: 250 ] إذا أجرها الواقف ثم أرتد ثم مات لبطلان الوقف بردته فانتقلت إلى ورثته ، وفيما إذا أجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات تنفسخ . ذكره ابن وهبان في آخر شرحه

                التالي السابق


                ( 82 ) قوله : لا تنفسخ الإجارة بموت المؤجر للوقف إلا في مسألتين إلى قوله [ ص: 250 ] ذكره ابن وهبان في آخر شرحه يعني في كتاب مهايأه وهو آخر كتاب من الكتب التي اشتملت عليها منظومته المشهورة ، وقد ذكر إحدى المسألتين في النظم والأخرى في الشرح حيث قال :

                وأرض على غير المعين وقفها إجارتها فسخ إذا مات مؤجر

                قال في شرحه سؤال البيت من الوقف أي أرض موقوفة على غير معين أجرها من له إيجارها وانفسخت بموته مع قولنا بعدم انفساخها في الوقف إذا كان على غير معين بموت أحد المتعاقدين كما إذا عقد بطريق الوكالة أو الوصية ، والجواب أن هذا إيجار واقف ارتد والعياذ بالله ومات على ردته بعد أن أجر ; لأنها تصير ميراثا لورثته ، ويمكن أن تصور فيمن أجر أرضه ثم وقفها على غير معين فإن الوقف يصح عند من يقول به فإذا مات الآجر انفسخت الإجارة ( انتهى ) .

                قال العلامة ابن الشحنة في شرحه : أقول هذا الجواب لا يطابق سؤال البيت ; لأنه متصور في وقف أوجر وهذا مؤجر ملك لا وقف والله سبحانه وتعالى أعلم ( انتهى ) .

                قلت فعلى هذا يكون المستثنى مسألة واحدة لا مسألتين




                الخدمات العلمية