الناظر إذا فرض النظر لغيره   ، فإن كان له التفويض بالشرط صح مطلقا ، وإلا فإن فوض في صحته لم يصح ، وإن  فوض في مرض موته   صح كذا في القنية واليتيمة وخزانة المفتين وغيرها ، وإذا صح التفويض بالشرط لا يملك عزله إلا إذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل ، كما حرره  الطرسوسي  في أنفع الوسائل ولم يذكر ما إذا فوض في مرض موته بلا شرط وقلنا بالصحة .  
89 -  وينبغي أن يكون له العزل والتفويض   إلى غيره كالإيصاء .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					