يكره  إعطاء فقير من وقف الفقراء مائتي درهم      ; لأنه صدقة فأشبهت الزكاة .   [ ص: 254 ] إلا إذا  أوقف على فقراء قرابته   فلا يكره كالوصية كذا في   [ ص: 255 ] الاختيار ومن هذا يعلم  حكم المرتب الكثير من وقف الفقراء لبعض العلماء الفقراء   ، فليحفظ : إذا وقف على فقراء قرابته لم يستحق مدعيهما إلا ببينة على القرابة والفقر ، إذ لا بد من بيان جهة القرابة . 92 - ولا بد من بيان أنه فقير معدم ، ومن له نفقة على غيره ولا مال له فقير ، إن كانت لا تجب إلا بالقضاء كذوي الرحم المحرم وإن كانت تجب بغير قضاء فليس بفقير ، كالولد الصغير كذا في الاختيار
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					