[ ص: 263 ] ولم أر الآن  حكم الإجازة له   وينبغي فيه الصحة ; لأنها تجوز للمعدوم . فالحمل أولى ، 10 - وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية 11 - بل أولى . ولا فرق بين كون الجنين تبعا لأمه بين بني  آدم   والحيوانات ، فالولد منها لصاحب الأنثى لا لصاحب الذكر كذا في كراهية البزازية .  
     	
		 [ ص: 263 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					