23 - الاعتبار للمعنى لا للألفاظ ، صرحوا به في مواضع منها الكفالة ، فهي بشرط براءة الأصيل حوالة ، وهي بشرط عدم براءته كفالة . ولو  قال بعتك إن شئت أو شاء أبي أو زيد      . إن ذكر ثلاثة أيام أو أقل كان بيعا بخيار للمعنى وإلا بطل التعليق ، وهو لا يحتمله . ولو  وهب الدين لمن عليه كان إبراء للمعنى   فلا يتوقف على الصحيح .  
     	
		
				
						
						
