50 - الثالثة : لو كان مقبوضا في يد المشتري أمانة لا يملكه به . الرابعة : المشتري إذا قبض المبيع في الفاسد بإذن بائعه ملكه . وتثبت أحكام الملك كلها إلا في مسائل ; لا يحل له أكله ولا لبسه ، 51 - ولا وطؤها لو كانت جارية ولو وطئها ضمن عقرها ، ولا شفعة لجاره لو كانت عقارا . الخامسة : 52 - لا يجوز أن يتزوجها البائع من المشتري كما ذكرناه في الشرح .


