50 - الثالثة : لو كان مقبوضا في يد المشتري أمانة لا يملكه به . الرابعة :  المشتري إذا قبض المبيع في الفاسد بإذن بائعه   ملكه . وتثبت أحكام الملك كلها إلا في مسائل ; لا يحل له أكله ولا لبسه ، 51 - ولا  وطؤها لو كانت جارية   ولو وطئها ضمن عقرها ، ولا شفعة لجاره لو كانت عقارا . الخامسة : 52 - لا يجوز أن يتزوجها البائع من المشتري كما ذكرناه في الشرح .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					