71 - والصرف ، والسلم . يشترط [ ص: 281 ] فإن تفرقا قبله بطل العقد إلا فيما إذا استهلك رجل بدل الصرف قبل القبض واختار المشتري إتباع الجاني ، وتفرق العاقدان قبل قبض القيمة من المتلف فإن الصرف لا يفسد عندهما ، خلافا التقابض قبل الافتراق في الصرف لمحمد رحمه الله كما في الجامع