الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                71 - والصرف ، والسلم . يشترط التقابض قبل الافتراق في الصرف [ ص: 281 ] فإن تفرقا قبله بطل العقد إلا فيما إذا استهلك رجل بدل الصرف قبل القبض واختار المشتري إتباع الجاني ، وتفرق العاقدان قبل قبض القيمة من المتلف فإن الصرف لا يفسد عندهما ، خلافا لمحمد رحمه الله كما في الجامع

                التالي السابق


                ( 71 ) قوله : والصرف والسلم إلخ . معطوفان على قوله : النكاح .




                الخدمات العلمية