[ ص: 284 ] الكل من الخانية .  الجودة في الأموال الربوية   هدر إلا في أربع مسائل : في مال المريض تعتبر من الثلث ، وفي مال اليتيم ، والوقف ، وفي القلب .  الرهن إذا انكسر ونقصت قيمته   ، فللراهن تضمين المرتهن . 89 - قيمته ذهبا وتكون رهنا ، كما ذكره  الزيلعي  في الرهن . ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه إلا الوصية بالخدمة يصح إفرادها دون استثنائها . من  اشترى ما لم يره وقت العقد وقبله ووقت القبض   فله الخيار إذا رآه ، إلا إذا حمله البائع إلى بيت المشتري ، فلا يرده إذا رآه . 90 - إلا إذا أعاده إلى البائع .  بيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث   فباطل : إذا شرط الخيار فيه للمالك ، وهي في التلقيح . وفيما إذا باع لنفسه . وهي في البدائع .  
     	
		 [ ص: 284 ] 
				
						
						
