الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                113 - وكذا إذا زوج . الغش حرام إلا في مسألتين إحداهما : في الولوالجية اشترى المسلم الأسير من دار الحرب ودفع الثمن دراهم زيوفا أو عروضا مغشوشة ، جاز إن كان حرا ، وإن كان الأسير عبدا لم يجز . الثانية : 114 - يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات . للبائع حق حبس المبيع للثمن الحال إلا في مسائل في البزازية لو اشترى العبد نفسه من مولاه ولو أمر عبدا ليشتري نفسه من مولاه فاشترى للآمر

                التالي السابق


                ( 113 ) قوله : وكذا إذا زوج . أي للبائع فسخ البيع بعد التزويج وليس المراد فسخ النكاح .

                ( 114 ) قوله : يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات . جمع جباية مما يجبى من [ ص: 290 ] الناس ظلما . قال بعض الفضلاء تلحق بالجبايات محصول القاضي في زماننا ( انتهى ) .

                وقد صحف بعض الفضلاء الجبايات بالباء بالجنايات بالنون واستشكل دفع الزيوف فيها بأن الأرش الذي يعطى في الجنايات حق شرعي




                الخدمات العلمية