113 - وكذا إذا زوج . الغش حرام إلا في مسألتين إحداهما : في الولوالجية  اشترى المسلم الأسير من دار الحرب ودفع الثمن دراهم زيوفا أو عروضا مغشوشة   ، جاز إن كان حرا ، وإن كان الأسير عبدا لم يجز . الثانية : 114 - يجوز  إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات . للبائع   حق حبس المبيع للثمن الحال إلا في مسائل في البزازية لو  اشترى العبد نفسه من مولاه   ولو  أمر عبدا ليشتري نفسه من مولاه فاشترى للآمر   
     	
		
				
						
						
