شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه غير نافذ عليه ، إلا إذا اشترت من أبيه 118 - أو منه ومن أجنبي كما في الولوالجية . إقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم لكون المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود كما ذكره الزيلعي في باب التخالف .
للمستأمن بيع مدبره ومكاتبه دون أم ولده .


