شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه   غير نافذ عليه ، إلا إذا اشترت من أبيه 118 - أو منه ومن أجنبي كما في الولوالجية . إقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم لكون المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود كما ذكره  الزيلعي  في باب التخالف .  
للمستأمن بيع مدبره ومكاتبه دون أم ولده .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					