124 - فيبطل بموت الصانع إذا اختلفا في أصل التأجيل فالقول لنا فيه لا في السلم ، [ ص: 293 ] وإن اختلفا في مقداره فلا تحالف 126 - إلا في السلم ، رأس المال بعد الإقالة 127 - كهو قبلها ; فلا يجوز التصرف فيه بعدها 128 - كقبلها إلا في مسألتين : لا تحالف إذا اختلفا فيه بعدها بخلاف ما قبلها ، ولا يشترط قبضه بعدها قبل الافتراق بخلافه قبلها . بدل الصرف كرأس المال فلا بد من القبض قبل الافتراق فيهما ، ولا يجوز التصرف فيهما قبل القبض إلا في مسألة لا بد من قبضه قبل الافتراق بعد الإقالة كقبلها بخلاف رأس المال . 129 - والكل في الشرح . يشترط قيام المبيع عند الاختلاف للتحالف إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري كما في الهداية . أسلما ثمة ولم يخرجا إلينا ، وبين المولى وعبده ، وبين المتفاوضين [ ص: 294 ] وشريكي العنان كما في إيضاح الكرماني ، والله أعلم


